الميرزا القمي

62

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

ولا وجه للقدح في السند بالإرسال ، وبأنّها لم ترد من طريق الخاصّة ، سيّما مع ورودها في الفقيه والكافي ، بل في الإرسال إشارة إلى كمال الاعتماد على الصحّة ، مع أنّ السيد المرتضى رحمه اللَّه نقل هذه الرواية معتمداً عليها ( 1 ) ، وهو لا يعمل بخبر الواحد ، إلى غير ذلك من المؤيّدات . مع أنّ كون تحليل الصلاة هو التسليم ورد في أخبار كثيرة خاصّة ( 2 ) سيجيء بعضها ( 3 ) . وفي كتاب الهداية للصدوق عن الصادق عليه السلام : « تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم » ( 4 ) . وظاهر الخبر الحصر كما لا يخفى على المطَّلع بضوابط العربية ، والمفرد المضاف يفيد العموم حيث لا عهد ، مع أنّ معنى التحليل هو أنّ يؤثّر الشيء في حلَّيّة شيء فلو كان قبله حلالًا فلا معنى للتحليل . ولا ريب أنّه مع القول بالاستحباب فبعد تمام التشهّد تنقضي الصلاة وتحلّ المنافيات ، والتحليل حينئذٍ تحصيل للحاصل . وبالجملة لا ينبغي التأمّل في دلالتها . ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما قيل من أنّ التحليل قد يحصل ( بغير ) ( 5 ) التسليم كالمنافيات وإن لم يكن الإتيان بها جائزاً ، وحينئذٍ لا بدّ من تأويل التحليل بالتّحليل الذي قدّره الشارع ، وحينئذٍ كما أمكن إرادة التحليل الذي قدّره الشارع على سبيل الوجوب ، أمكن إرادة التحليل الذي قدّره على سبيل الاستحباب ، وليس للأوّل

--> ( 1 ) المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 196 . ( 2 ) في « م » : الخاصيّة . ( 3 ) انظر الوسائل 4 : 1003 أبواب التسليم ب 1 . ( 4 ) الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 52 . ( 5 ) في « م » ، « ح » : بعد .